الشيخ محمد أمين زين الدين

384

كلمة التقوى

[ المسألة 855 : ] إذا علم الانسان عدد الأشواط التي سعاها بين الصفا والمروة وحفظ العدد باتقان وشك في أنه بدأ أول سعيه من الصفا أو من المروة ، كان عدد الأشواط الذي يحفظه قرينة قطعية يزول بها عنه الشك في مبدأ السعي ، فإذا كان عدد الأشواط فردا ، ووجد نفسه على الصفا أو وجد نفسه متوجها إلى الصفا ، علم بأنه قد بدأ سعيه من المروة ، وإذا كان عدد الأشواط فردا ووجد نفسه على المروة أو وجد نفسه متوجها إلى المروة ، علم بأنه قد بدأ سعيه من الصفا . وإذا كان العدد زوجا ووجد نفسه على الصفا أو متوجها إلى الصفا ، علم بأنه قد بدأ سعيه من الصفا وإذا كان العدد زوجا ووجد نفسه على المروة أو متوجها إليها ، علم بأنه قد بدأ سعيه من المروة ، وهو أمر واضح وإنما نذكره للتنبيه ، ويجب عليه الاستئناف إذا كان البدء من المروة . [ المسألة 856 : ] لا يصح للناسك أن يقدم السعي على الطواف في حال الاختيار ، سواء كان في حج أم في عمرة ، فإذا سعى قبل الطواف متعمدا أو جاهلا بالحكم وجبت عليه إعادة السعي ، وقد تقدم بيان الحكم في ما إذا سعى قبل الطواف ناسيا أو جاهلا بالموضوع ، وتقدم الحكم في ما إذا عرض للمرأة حيض أو نفاس فمنعها عن الطواف . [ المسألة 857 : ] إذا سعى المكلف بين الصفا والمروة بعض الأشواط من سعيه ، وتذكر أنه قد بقي عليه بعض الأشواط من طوافه ، قطع السعي في الموضع الذي تذكر فيه نقص الطواف ورجع إلى البيت ،